Mas’ala 1751المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 13vol. 3, p. 13 والأولى أن يتخير البكر الأجنبية ذات الدين والحسب من نساء يعرفن بكثرة الولادة وأن لا يزيد على امرأة واحدة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare