Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1976المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 36vol. 3, p. 36

ولو وصلته بعين مالها كأرض بنتها وثوب صبغته فبذلت النصف بزيادته لزمه قبوله وإن بذلت نصف قيمة الأصل وطلب الزوج نصفه وبذل قيمة زيادته فله ذلك عند الخرقي وقال القاضي ليس له إلا القيمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet