Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2048المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 43vol. 3, p. 43

ومن قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة بعود في هبة أو عن نشوز أو بنكاح وفاها عقدها وجعل ربع الزمن المستقبل للرابعة وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكتمل حقها ثم يستأنف التسوية بينهن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet