Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2054المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 44vol. 3, p. 44

الخلع لسوء عشرة بين الزوجين جائز لا يكره إلا إذا منعها حقها لتختلع منه ففعلت ولم تكن زنت فإنه لا يصح ولو وقع وحالها مستقيم كره وصح وعنه لا يصح وإذا لم نصححه رد العوض والنكاح بحاله إلا حيث نجعله طلاقا فإن وقع وقع رجعيا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet