Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2501المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 95vol. 3, p. 95

الثاني أن يراها تزني ولا تلد أو تلد مالا يغلب على ظنه أنه من الزنا أو يستفيض زناها في الناس أو يخبره به ثقة لا يتهمه أو يرى رجلا معروفا بالفجور عندها فيباح قذفها ولا يجب فإن أتت بولد أسود وهما أبيضان أو بعكسه لم يبح نفيه لمجرد ذلك إلا مع القرائن وقيل يباح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet