Mas’ala 2514المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 96vol. 3, p. 96 ومن قذف له موروث حي لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فان مات فقد طالب أو قلنا يورث مطلقا للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه وإن قذف له موروث ميت فله حد القاذف بشرط إحصانه وإن لم يكن الموروث محصنا وقال أبو بكر لا حد يقذف ميت والأول أصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare