Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2548المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 100vol. 3, p. 100

ويشترط لنفي الولد باللعان أن لا يتقدمه الإقرار به أو ما يدل عليه فأما إن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء به أو أخر نفيه مع إمكانه رجاء موته لحقه نسبه ولم يملك نفيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet