Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2571المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103

كل امرأة فارقها زوجها فعليها العدة إلا المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة أو بعدهما والزوج ممن لا يولد لمثله فلا عدة عليها ويعتبر للخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولا يعتبر الخلو من مانع الصوم والإحرام والمرض والجب والعنة ونحوه وهل تجب العدة بتحمل ماء الرجل أو بالقبلة أو باللمس من غير خلوة على وجهين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet