Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 295المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 143vol. 1, p. 143

تكن حاجة بطلت المسبوقة بالإحرام إلا أن تختص بإذن الإمام فتصح دون الأولى وقيل: السابقة الصحيحة بكل حال فإن جهلت السابقة أعادوا ظهرا وإن أحرموا بهما معا بطلتا وصلوا جمعة وإن لم يعلم هل أحرموا بهما معا أو في وقتين فهل يصلون ظهرا أو جمعة على وجهين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet