Mas’ala 3031المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 161vol. 3, p. 161 وإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما ثم صلبوا وعنه أنهم يقطعون مع ذلك ويصلبون بقدر ما يشتهرون وقال أبو بكر بقدر ما يقع عليه الاسم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare