Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3034المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 161vol. 3, p. 161

ومن عدم يده اليسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله اليسرى دون يده اليمنى وقيل يقطعان ويتخرج أن لا يقطعا وإن عدم يده اليمنى فقط قطعت رجله اليسرى لا غير ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet