Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3038المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 162vol. 3, p. 162

من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع مع القدرة عن حرمته دون ماله وفي نفسه روايتان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet