Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3050المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 163vol. 3, p. 163

والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن حرم إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم نص عليه وقيل لا يحرم بحال حتى يغلي وإذا طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال نص عليه وذكره أبو بكر أنه إجماع من المسلمين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet