Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3056المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 164vol. 3, p. 164

كوطء الأمة المتزوجة أو المشتركة أو المحرمة برضاع أو وطء الأجنبية دون الفرج ونحوه فيجوز أن يبلغ به في الحر مائة جلدة بلا نفي وفي العبد خمسون إلا سوطا ويجوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان وعنه لا يزاد في كل تعزير على عشر جلدات لخبر أبي بردة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet