Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3135المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 174vol. 3, p. 174

وأما أم الولد مع قولنا ملكوها فيلزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعدها بالعوض رواية واحدة ونصر أبو الخطاب في تعليقه أن الكفار لا يملكون مال مسلم بالقهر وأنه يأخذه بغير شيء حتى ولو كان مقسوما ومن العدو إذا أسلم وذلك مخالف لنصوص أحمد رضي الله عنه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet