Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 345المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 183vol. 1, p. 183

ابنه وإن سفل ثم أقرب عصبته ثم ذوو أرحامه ثم الأجانب ولا يغسل المرأة محرمها وأولى الناس بغسلها من أوصت إليها به ثم أمها ثم جدتها ثم بنتها ثم أختها ثم عمتها أو خالتها ثم القربى فالقربى ثم الأجنبيات ويجوز أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده وأن يغسلاه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet