Mas’ala 3725المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 448vol. 3, p. 448 وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شيئا والعبد لزيد وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الأصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare