Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 384المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 214vol. 1, p. 214

ومن عدم السن الواجب أخرج سنا دونه يليه ومعه شاتين أو عشرين درهما وإن شاء سنا فوقه يليه حقة واسترد من الساعي شاتين أو عشرين درهما فإن جبر بشاة وعشرة دراهم فعلى وجهين فإن أخرج عن بنت مخاض حقة لعدمها وعدم بنت لبون واسترد حيوانين أو أخرج بالعكس وأعطى حيوانين جاز وقال أبو الخطاب لا يجوز ذلك وهذا الحيوان مختص بالإبل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet