Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 414المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 219vol. 1, p. 219

ومن نذر الصدقة بمال بعينه فلا زكاة فيه بحال وتجب الزكاة في الذمة وقال القاضي تتعلق بالنصاب فعلى قوله: من لم يملك سوى نصاب فلم يزكه أحوالا فليس عليه إلا زكاة حول إلا في الإبل المزكاة بالغنم فإنها تزكى لكل حول وقد نص أحمد على ذلك وإن قلنا يجب في الذمة زكى لكل حول إلا إذا قلنا دين الله يمنع فيزكى عن حول واحد في الإبل وغيرها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet