Mas’ala 420المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 220vol. 1, p. 220 ولا زكاة في مال مكاتب ولا في مال ملكه السيد عبده وقلنا يملكه وإن قلنا لا يملكه زكاه السيد وإذا عتق المكاتب وفي يده نصاب استقبل به حولا. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare