Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 428المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 222vol. 1, p. 222

ومن أخرج من معدن مملوك له أو مباح نصاب ذهب أو فضة أوما تبلغ قيمته أحدهما من سائر المعادن كالياقوت والزبرجد والصفر والقار والنفط والنورة ونحوها ففيه ربع العشر من وقته لأهل الزكاة إذا أخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال ويخرجه بعد السبك والتصفية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet