Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 448المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 225vol. 1, p. 225

بعد إخراج الوكيل عن نية الموكل لم يجز وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في دفع الزكاة فأخرجا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن سبق أحدهما ضمن نصيبه الباقي ويتخرج أن لا يضمن إذا لم يعلم بإخراجه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet