Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 606المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 242vol. 1, p. 242

ولا يحل صيد المدينة ولا حشيشها إلا لحاجة العلف ولا شجرها إلا آلة الرحل ومن آلة الرحل القائمة والعارضة والوسادة والمسند وهو عود البكرة فإنه مباح وجزاء ما حرم من ذلك سلب الجاني لآخذه وعنه لا جزاء فيه وهو لله ومن دخله بصيد فله إبقاؤه معه وذبحه فيها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet