Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 70المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 21vol. 1, p. 21

فعلى قوله: إذا اغتسلت من هي حائض جنب للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء الجنابة وإذا نوى الجنب أو المحدث بطهره ما يسن له لم يجزئه عن الواجب وعنه في المحدث يجزئه ويخرج في الجنب مثله ولا يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة وفي غسل الحيض وجهان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet