Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1068تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 119vol. 1, p. 119

وَلِهَذَا إِن من دخل الْبَلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي إِلَيْهَا وَلَا يجوز لَهُ أَن يتحَرَّى لِأَن الْجِهَة صَارَت قبْلَة باجتهادهم الْمَبْنِيّ على الأمارات الدَّالَّة عَلَيْهَا من النُّجُوم وَالشَّمْس وَالْقَمَر فَيكون فَوق الِاجْتِهَاد بِالتَّحَرِّي

Its commentaries

No commentary tied to this book yet