أما الْمُقْتَدِي إِذا سَهَا فِي صلَاته فَلَا سَجْدَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ أَدَاء السُّجُود قبل السَّلَام لما فِيهِ من مُخَالفَة الإِمَام وَلَا بعد سَلام الإِمَام لِأَنَّهُ سَلام عمد فَيخرج بِهِ عَن الصَّلَاة فَيسْقط السَّهْو أصلا
No commentary tied to this book yet