Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2692تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 315vol. 1, p. 315

أما المسلمفيؤخذ مِنْهُ ربع الْعشْر على وَجه الزَّكَاة حَتَّى تسْقط عَنهُ زَكَاة تِلْكَ السّنة وَيُوضَع مَوضِع الزَّكَاة إِلَّا أَنه ثَبت حق الْأَخْذ لعاشر لأجل الحماية لِأَن الْأَمْوَال فِي المفاوز لَا تحفظ إِلَّا بِقُوَّة السُّلْطَان فَتَصِير بِمَنْزِلَة السوائم

Its commentaries

No commentary tied to this book yet