Mas’ala 2825تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 331vol. 1, p. 331 وَعِنْدَهُمَا يجب الْخمس وَالْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس تكون لصَاحب الْملك لِأَن الإِمَام ملك الأَرْض بِمَا فِيهَا من الْمَعْدن فَيصح فِي حق الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس دون الْخمس لِأَنَّهُ حق الْفُقَرَاء Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare