Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 334تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 41vol. 1, p. 41

إِذا ثَبت ذَا فعلى قَول أبي حنيفَة يجوز التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ والرمل والحصى والجص والزرنيخ والنورة والطين الْأَحْمَر والأخضر والأصفر وَالْأسود والكحل وَالْحجر الأملس والحائط المطين والمجصص

Its commentaries

No commentary tied to this book yet