Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 396تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 47vol. 1, p. 47

وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف بِأَن الْمُتَيَمم إِذا أم المتوضئين فَإِنَّهُ تجوز إِمَامَته لَهُم وَتَكون صلَاتهم جَائِزَة اسْتِحْسَانًا إِذا لم يكن مَعَ المتوضئين مَاء فَأَما إِذا كَانَ مَعَهم مَاء فَلَا تجوز إِمَامَته لَهُم وَتَكون صلَاتهم فَاسِدَة

Its commentaries

No commentary tied to this book yet