Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4750تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 125vol. 2, p. 125

كالجمع بَين امْرَأتَيْنِ لَو كَانَت إِحْدَاهمَا ذكرا لَا يجوز نِكَاح الْأُخْرَى لَهُ من الْجَانِبَيْنِ أَيَّتهمَا كَانَت غير عين كالجمع بَين عمَّة الْمَرْأَة وَبَين بنت أَخِيهَا وَبَين خَالَة الْمَرْأَة وَبَين بنت أُخْتهَا وَنَحْو ذَلِك فَحَرَام عِنْد عَامَّة الْعلمَاء

Its commentaries

No commentary tied to this book yet