Mas’ala 5066تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 200vol. 2, p. 200 وَإِن كَانَ النُّشُوز من جِهَتهَا يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا جَمِيع مَا اسْتحقَّت عَلَيْهِ بِالْعقدِ وَلَا تحل لَهُ الزِّيَادَة على ذَلِك فِي Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare