Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5189تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 218vol. 2, p. 218

وَالثَّانِي أَن يَنْفِي ولدا أقرّ أَن امْرَأَته وَلدته أَو شهِدت امْرَأَة على الْولادَة فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِابْني وَذَلِكَ قبل الْإِقْرَار بِالْوَلَدِ وَقبل مُضِيّ مُدَّة تهنئة الْوَلَد الَّتِي هِيَ قَائِمَة مقَام الْإِقْرَار على مَا يعرف فِي كتاب الدَّعْوَى

Its commentaries

No commentary tied to this book yet