Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5210تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 220vol. 2, p. 220

فَإِذا كَانَ الْمَعْنى من جِهَتهَا وَالْقَذْف لَيْسَ بِصَحِيح لَا يجب الْحَد وَاللّعان جَمِيعًا أَيْضا حَتَّى إِذا كَانَت الزَّوْجَة كَافِرَة أَو أمة أَو صَغِيرَة أَو مَجْهُولَة أَو زَانِيَة فَلَا حد وَلَا لعان لِأَن الْقَذْف لَيْسَ بِصَحِيح لِأَن الْمَرْأَة لَيست بمحصنة

Its commentaries

No commentary tied to this book yet