Mas’ala 5316تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 233vol. 2, p. 233 ثمَّ الْأُم وَإِن كَانَت أَحَق بالحضانة فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهَا إِرْضَاع الصَّبِي لِأَن ذَلِك بِمَنْزِلَة النَّفَقَة وَنَفَقَة الْوَلَد يخْتَص بهَا الْوَالِد إِلَّا أَن لَا يُوجد من يرضعه فتجبر على إرضاعه Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare