Mas’ala 5740تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 283vol. 2, p. 283 فَأَما حكم الْأَدَاء فَإِنَّهُ إِذا أدّى الْبَدَل بِتَمَامِهِ يثبت الْعتْق لِأَنَّهُ عقد مُعَاوضَة فَمَتَى سلم الْبَدَل يسلم الْمُبدل وَيكون أكسابه وَأَوْلَاده سَالِمَة لَهُ فَيعتق أَوْلَاده بِعِتْقِهِ Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare