Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 644تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 69vol. 1, p. 69

وَالصَّحِيح قَول الْعَامَّة لِأَن الْقيَاس أَن لَا يجوز التوضي بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاء مُطلق وَلِهَذَا لَا يجوز التوضي بِهِ إِذا قدر على المَاء الْمُطلق وَإِنَّمَا جوز أَبُو حنيفَة التوضي بِهِ بِالْحَدِيثِ وَأَنه ورد فِي نَبِيذ التَّمْر فَبَقيَ الْبَاقِي على أصل الْقيَاس

Its commentaries

No commentary tied to this book yet