Mas’ala 7152تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103 فَأَما الْقَتْل بالعصا الْكَبِيرَة وَبِكُل آلَة يحصل بهَا الْمَوْت غَالِبا لَكِنَّهَا لَا تجرح فَعِنْدَ أبي حنيفَة هُوَ شبه الْعمد لَا يُوجب الْقود وَعِنْدَهُمَا يُوجب الْقود وَهُوَ قَول الشَّافِعِي Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare