Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7209تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 109vol. 3, p. 109

وَأما إِذا قطع الْأُنْثَيَيْنِ أَولا ثمَّ الذّكر تجب الدِّيَة بِقطع الْأُنْثَيَيْنِ لزوَال مَنْفَعَة مَخْصُوصَة وَتجب بِقطع الذّكر حُكُومَة الْعدْل لِأَن مَنْفَعَة الإيلاد بطلت بِفَوَات الْأُنْثَيَيْنِ

Its commentaries

No commentary tied to this book yet