Mas’ala 7530تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 147vol. 3, p. 147 فَإِن أَقَامَ أَرْبَعَة من الشُّهُود على مُعَاينَة الزِّنَا أَو على إِقْرَاره بِالزِّنَا على الْوَجْه الَّذِي ذكرنَا يُقيم حد الزِّنَا على الْمَقْذُوف وَلَا يُقيم حد الْقَذْف على الْقَاذِف لِأَنَّهُ ظهر أَنه صَادِق فِي مقَالَته Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare