Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7669تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 162vol. 3, p. 162

وَالْحَاصِل أَن عِنْد أبي حنيفَة الشُّيُوع مَتى حصل عِنْد الْقَبْض فَإِنَّهُ يمْنَع صِحَة الْهِبَة وَإِن حصل الْقَبْض فِي غير مشَاع جَازَ فجوز هبة الِاثْنَيْنِ من الْوَاحِد وَلم يجوز هبة الْوَاحِد من الِاثْنَيْنِ

Its commentaries

No commentary tied to this book yet