Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8453تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 256vol. 3, p. 256

وَلَو ادّعى رجل قبل رجل وَدِيعَة أَو عَارِية أَو مَالا مُضَارَبَة أَو إِجَارَة فَقَالَ الْأمين قد رَددتهَا عَلَيْك أَو هَلَكت ثمَّ صَالحه على مَال فَإِن الصُّلْح بَاطِل عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد جَائِز وَهِي من الخلافيات

Its commentaries

No commentary tied to this book yet