Mas’ala 5191المهذبShafi'ivol. 9, p. 205vol. 9, p. 205 وان كان في خيار المجلس فقد روى المزني أن الخيار للوارث وقال في المكاتب إذا مات وجب البيع Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare