Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم الشيخان فيما حققوا وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة من آدمي أو غيره إلا بالتغير لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً" . رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ" .

رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى.

53

قال في الإنصاف : وعليه جماهير المتأخرين، وهو المذهب عندهم. قال ابن المنجا في شرحه: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف أي الموفق والمجد والناظم وغيرهم ، و (ما) في البيت الأول الأولى زائدة والثانية نافية، وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني قرأ على القاضي أبي يعلى وغيره. ومولده سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.