Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى نوى الفراقا أدخلها الأصحاب في الصريح ... والتزموا العقود في الترجيح أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف وكتاب القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.

1,056

وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق . وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكمًا ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع .

وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة فينعقد البيع ونحوه بكتابة الإيجاب والقبول بما يتبين لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل

1,057

قال في الإقناع : ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبًا عبثًا أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه

1,058

وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.