Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي،

136

وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه .

137

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما .

138

وقال الشافعي: يصلي ويعيد .

وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين .

ولنا ما روى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم ، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة ، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.