وعند فقد الماء والترابصل ولا تعد كذا جوابي
Its commentaries
وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي،
وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه .
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما .
وقال الشافعي: يصلي ويعيد .
وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين .
ولنا ما روى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم ، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة ، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.