Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين على المراتب مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه قد نمي يعني: وجوب الإنفاق على أقاربه غير عمودي النسب مقيد بالإرث فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب كأخيه وعمه لغير أم وابنهما لا برحم كخال وخالة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] (فأوجب (١١) النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب وعلق الحكم بالوارث فاقتضى أن الحكم منوط بالإرث، ولقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته) احتج به أحمد، وكالعقل فلا نفقة على موسر محجوب بمعسر كابن أخ موسر مع أخ معسر لأنه غير وارث إذن .

1,163

وأما عمودا النسب وهما الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا فتجب لهم النفقة حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، فتلزم جدًا موسرًا مع أب معسر لقوة القرابة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.