Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ووارث غير أب إذا انفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق كبنت إيسار أخوها معسر ... فثلث الإنفاق عليها قدروا يعني: إذا كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فوجب أن يرتب مقدارها عليه، فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد، وبنت وابن ابن بينهما نصفين، وأم وبنت أرباعًا ، وجدة وأخ لغير أم على الجدة سدس والأخ الباقي، وعلى هذا حسابها، إلا أن يكون في الورثة أب فينفرد بالنفقة وحده، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] .

1,164

وإذا كان بعض الورثة موسرًا دون البقية لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب [قدمه في الفروع وقال: هذا المذهب]

1,165

قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب انتهى فبنت موسرة وأخوها معسر عليها ثلث النفقة فقط كما أشار إليه في النظم لكن (في) عمودي النسب تجب النفقة على الموسر كاملة كما في الإقناع .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.