Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

عن ولدين كافر ومسلمٌ ... مات أب بأصل دين مبهم فالقول للكافر مع يمينه ... أن أباه مات وفق دينه وعنه بل يقتسما ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا يعني: إذا مات من لا يعرف دينه وخلف تركة وابنين يعترفان أنَّه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر وادعى كلّ منهما أنَّه مات على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه، لأنّ الأصل بقاؤه عليه،

1,372

وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للكافر .

1,373

وقال أبو حنيفة: هو للمسلم منهما، لأنّ الدَّار دار إسلام يحكم بإسلام لقيطها ولذلك يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين،

1,374

وقال الشّافعيّ: يقف الأمر حتّى يعرف أصل دينه أو يصطلحا .

ولنا: أن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعي كون الميِّت مسلمًا أصلِّيًا فيجب كون أولاده مسلمين ، فيكون أخوه الكافر مرتدًا وهذا خلاف الظّاهر،

1,375

فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام، أو يقول إنَّ أباه كان كافرًا وأسلم قبل موته فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه مدع زواله وانتقاله والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتّى يثبت زواله.

وعن أحمد رواية أخرى ذكرها ابن أبي موسى وغيره: أنّهما يقتسمان التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديهما والقاضيان هما أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.