Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 562الرسالةMalikivol. 1, p. 369vol. 1, p. 369

فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي إلى عرفات

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر مرات " فيتحصل مما ذكرنا أنه " يقف لذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة " وهذا السعي ركن من أركان الحج والعمرة التي لا بد منها لا يجزىء في تركه هدي ولا غيره دل على فرضيته الكتاب والسنة وله شروط وسنن ومستحبات

927

أما شرائطه فأربعة الأول الترتيب وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف

928

فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى الثاني الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي وإن كان شيئا خفيفا لم يضر وإن أصابه حقن أي حبس بول توضأ وبنى والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف أي لا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف الثالث إكمال العدد وإليه أشار بقوله سبع مرات فمن ترك شوطا من حج أو عمرة سواء كانا صحيحين أو فاسدين فليرجع لذلك من بلده ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه الرابع أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجبا بل يكفي أي طواف كان على ما صدر به ابن الحاجب وفهمه خليل من المدونة وهو الراجح وقال زروق المشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الإفاضة والقدوم " ثم " بعد فراغه من السعي إذا قرب وقت الوقوف فإنه " يخرج يوم التروية إلى منى " سميت بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى فيها كشف ما نزل به من الأمر بذبح ولده

929

وقيل لأن الدماء تمنى أي تراق فيها بينها وبين مكة ستة أميال

930

ويستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل إليها حانت الصلاة " فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام و " يستحب أيضا أن يبيت بها فيصلي بها " المغرب والعشاء " والأصل في هذا فعله عليه الصلاة والسلام فقد روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمنى خمس صلوات الظهر والصبح وما بينهما ومن ترك المبيت بها كره له ذلك ولا دم عليه " ثم " إذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمنى يستحب له أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس فـ " يمضي إلى عرفات " وهو موضع الوقوف فإذا وصل إلى عرفة فالمستحب أن ينزل بنمرة وهو من آخر الحرم وأول الحل " ولا يدع التلبية في هذا كله " أي ما ذكر من الخروج بعد طلوع الشمس الخ " حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها " وهو مسجد نمرة " وليتطهر " أي يغتسل بعد الزوال " قبل رواحه إلى المصلى " ولا يتدلك في هذا الغسل دلكا بالغا بل بإمرار اليد فقط وهذا آخر اغتسالات الحج الثلاثة وقد تقدم بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة فتخاطب به الحائض والنفساء " فـ " إذا وصل إلى المصلى " يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام" جمعا وقصرا زاد في المدونة بأذانين وإقامتين والقراءة في ذلك سرا لا جهرا ولو وافقت جمعة لأنه يصلي ظهرا لا جمعة ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله وما ذكر من القصر فهو في حق غير أهل عرفة

931

أما هم فيتمون والضابط أن أهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه والقصر بعرفة إنما هو للسنة وإلا فهو ليس بمسافة قصر في حق المكي وأهل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.